قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 907 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/12/2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـــرر
(المادة الأولى)
تعتبر أرضًا أثرية المسطح البالغ مساحته (5 أفدنة و23 قيراطًا و17 سهمًا) ، الكائن بالقطعتين رقمى 113 ، 117 بحوض الجرن والغرق نمرة (1) قسم أول ناحية برسيق ، مركز أبو حمص ، محافظة البحيرة ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رمضان سنة 1445 هـ
( الموافق 18 مارس سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
باعتبار المسطح البالغ مساحته 17س، 23ط، 5ف
الواقع بالقطعتين 113 ، 117 بحوض الجرن والغرق نمرة 1 قسم أول
ناحية برسيق مركز أبو حمص- بمحافظة البحيرة ، أرضًا أثرية
تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على :
"تعتبر أرضا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على :
"تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية " .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على :
"تختص اللجنتان ، كلٌ فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية ... 5 - الموافقة على تحديد حرم الأثر ، وخطوط التجميل ، والمناطق المتاخمة ، ومحيط بيئة الأثر ، والأراضى المعتبرة منافع عامة "آثار" والمطلوب إخضاعها" .
يقع المسطح البالغ إجمالى مساحته 17س ، 23ط ، 5ف بالقطعتين رقم (113) بمساحة 3س ، 8ط ، 1ف ، ورقم (117) بمساحة 14س ، 15ط ، 4 ف بحوض الجرن والغرق نمرة (1) قسم أول ناحية برسيق - مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة .
جاء بمحضر المعاينة بتاريخ 4/10/2022 أن المسطح المطلوب ضمه عبارة عن أرض فضاء مرتفعة عن الأرض الزراعية المجاورة بحوالى 3.5 م تقريبًا ، ويظهر على سطح الأرض العديد من الشواهد الأثرية مثل كسرات الفخار وأجزاء من توابيت فخارية وبقايا أجزاء من عملات متأكسدة .
جاء بالمذكرة العلمية المحررة بتاريخ 4/10/2022 أن تل آثار كوم برسيق يقع ناحية برسيق ويبعد عن تل آثار كوم عوض - مركز أبو حمص بمسافة 120م تقريبًا ، وهو تل كفرى ذو أرض طينية يرتفع عن الأرض الزراعية المحيطة به بحوالى 3م تقريبًا من أعلى جز منه ، وكان التل قديمًا عبارة عن قرية سكنية قديمة تم تدميرها بواسطة النمل الأبيض من عام 1948 حتى 1950م ، وبالمعاينة على الطبيعة تبين انتشار واسع للعديد من العناصر الأثرية عبارة عن بقايا توابيت وأوانى فخارية ظاهرة للعين المجردة وخصوصُا من الجوانب المطلة على الأراضى الزراعية وكذا سطح التل حيث يتناثر على السطح كسرات فخارية مختلفة الأشكال والأحجام.
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على ضم المسطح البالغ مساحته 17س ، 23ط ، 5ف بالقطعتين رقمى 113 ، 117 بحوض الجرن والغرق نمرة (1) قسم أول ناحية برسيق - مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة .
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى