قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقـم 150 لسنـة 2024

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يتولى السيد المستشار/ محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية ، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس ، و ذلك لمدة عام .

( المــادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شوال سنة 1445 هــ

الموافق 2 مايــــــو سنة 2024 م

عبد الفتاح السيسى