قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقـم 175 لسنـة 2024

 

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
 الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛

وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة بورسعيد لصالح هيئة قناة السويس لاستخدامها فى إقامة أنفاق 3 يوليو والمناطق الأمنية والمبانى الملحقة بجسم النفق وهى :

مساحة 44٫86 فدان تقريبًا تعادل 188474م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .

مساحة 163٫19 فدان تقريبًا تعادل 685546م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .

مساحة 144٫18 فدان تقريبًا تعادل 605684م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .

مساحة 2٫62 فدان تقريبًا تعادل 11044م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) .

 

( المــادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1445 هــ

                        الموافق 15 مايــــو سنة 2024 م

 

عبد الفتاح السيسى