قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 155 لسنة 1990
بشأن الموافقة على بروتوكول التعاون فى مجال السياحة بين حكومتى
جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والموقع فى تونس
بتاريخ 8/12/1989
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على بروتوكول التعاون فى مجال السياحة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والموقع فى تونس بتاريخ 8/12/1989 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 هـ .
( الموافق 15 ابريل سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك
بروتوكول تعاون
بين
جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية فى مجال السياحة
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية انطلاقا من الرغبة فى تطوير وتعزيز علاقات الأخوة بين البلدين وتدعيما للتعاون بين قطاعى السياحة فى كل منهما بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين .
وأخذا فى الاعتبار القرارات والإعلانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الدولية فى مجال تشجيع التعاون السياحى الدولى .
واقتناعا بالدور الذى تلعبه السياحة فى التعاون والتفاهم بين الشعوب والدول وتنفيذا لاتفاق التعاون الثقافى الموقع بين البلدين فى 21 مايو 1965 .
( المادة الأولى )
يتخذ الطرفان المتعاقدان كل الإجراءات اللازمة لتشجيع وتوسيع المبادلات السياحية بين حكومة جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية ولهذه الغاية يعمل كل منهما على تنمية التعاون بين الهيئات السياحية الرسمية فى كل من البلدين .
( المادة الثانية )
يقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لمواطنيهم الراغبين فى زيارة أحد البلدين .
( المادة الثالثة )
يشجع الطرفان المتعاقدان الدعاية السياحية بين البلدين عن طريق تبادل المعلومات والنشرات والأفلام والمعارض وشتى الوسائل الأخرى من أجل الحركة السياحية بينهما .
( المادة الرابعة )
يتفق الطرفان المتعاقدان على تبادل الخبراء فى ميدان التجهيز السياحى والتخطيط وتهيئة المناطق السياحية ووضع تنظيم إعلامى قصد التعريف بتجارب ومنجزات كل من البلدين فى الميدان السياحى .
( المادة الخامسة )
يعمل كل من الطرفين فى ميدان التكوين المهنى على تبادل الطلبة والمدرسين بين مؤسساتها المعنية كما يقرران تنظيم ندوات وحصص التدريب لفائدة المدرسين فى القطاع السياحى .
( المادة السادسة )
يدرس الطرفان المتعاقدان إمكانية إنجاز مشاريع خاصة للتعاون فى ميدان الاستثمار والتسيير الفندقى طبقا للقوانين الجارى العمل بها فى كل البلدين .
( المادة السابعة )
يشجع الجانبان المبادرات التى يتقدم بها المهنيون فى كلا البلدين قصد بلورة وتعزيز التعاون السياحى وذلك طبقا للسياسات والأطر الرسمية .
( المادة الثامنة )
يعمل الطرفان المتعاقدان فى حدود إمكانياتهما على الاتفاق وتنسيق موقفهم فى خصوص التعاون الدولى فى الميدان السياحى .
( المادة التاسعة )
يتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة تكلف بدراسة ووضع برنامج من شأنه تحقيق الأهداف المنصوص عليها بهذا البروتوكول وتجتمع هذه اللجنة سنويا بالتناوب فى أحد البلدين .
( المادة العاشرة )
يعمل بهذا البرتوكول لمدة خمس سنوات ويدخل حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه ويمدد لمدة خمس سنوات أخرى ما لم يعلن أحد الطرفين المتعاقدين رغبته فى إنهاء العمل به قبل انقضاء مدته بستة أشهر .
حرر هذا البروتوكول بتونس من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية ، وذلك يوم 9 من شهر جمادى الأولى 1410 هجرية . الموافق 8 من شهر ديسمبر 1989 .
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة الجمهورية التونسية
فؤاد سلطان محمد جفام
وزير السياحة والطيران المدنى وزير السياحة والصناعات التقليدية