قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 177 لسنة 1990
بشأن الموافقة على الاتفاق التجارى بين حكومتى جمهورية
مصر العربية والجمهورية التونسية والموقع فى تونس
بتاريخ 8/12/1989
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الاتفاق التجارى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والموقع فى تونس بتاريخ 8/12/1989 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 هـ .
( 15 ابريل سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 26 شوال سنة 1410 هـ .
الموافق 21 مايو سنة 1990
اتفاق تجارى
بين
جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونيسية رغبة منهما فى انماء وتوطيد العلاقات الاقتصادية وتطوير حجم المبادلات التجارية على أسس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة .
اتفقنا على ما يلى :
( المادة الأولى )
يعمل الطرفان على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما وتوطيدها وتطويرها لمنفعتهما المتبادلة وفقا للأحكام الواردة فى هذا الاتفاق ، وللقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح المتعلقة بالاستيراد والتصدير السارية فى تاريخ تنفيذ هذا الاتفاق أو التى تصدر خلال فترة سريانة فى كل منهما .
( المادة الثانية )
يبذل الطرفان ما فى وسعيهما لتسهيل وتنشيط التبادل التجارى بين بلديهما بما فى ذلك بمنح تراخيص الاستيراد والتصدير فى حدود القوانين والقرارات والأنظمة واللوائح السارية فيهما وخاصة بالنسبة للسلع والبضائع الواردة فى القائمتين ( أ ) ، ( ب ) الملحقتين بهذا الاتفاق .
( المادة الثالثة )
- يعفى كل من الطرفين من الضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الملحقة ذات الأثر المماثل للمنتجات ذات المنشأ المصرى أو التونسى المدرجة فى الجدولين ( أ ) ، ( ب ) الملحقتين بهذا الاتفاق .
تحدد القائمة ( أ ) صادرات الجمهورية التونسية إلى جمهورية مصر العربية .
تحدد القائمة ( ب ) صادرات جمهورية مصر العربية إلى الجمهورية التونسية .
- تعتبر القائمتان ( أ ) ، ( ب ) جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق .
- لا ينحصر التبادل التجارى بين البلدين على السلع المدرجة بهاتين القائمتين بل يمكن تبادل سلع أخرى وفقا للقوانين واللوائح السارية فى كل منهما .
( المادة الرابعة )
تتم تسوية المعاملات التجارية بين البلدين بأية عملة قابلة للتحويل ويسمح كل طرف بتحويل العملات المذكورة إلى بلد الطرف الآخر لتسوية المدفوعات المستحقة نتيجة المعاملات التجارية بينهما وفقا لأحكام هذا الاتفاق وللقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح المعمول بها فى كل من البلدين .
( المادة الخامسة )
يتعهد الطرفان بعدم اعادة تصدير السلع والبضائع على حالتها التى يستوردها أى منهما من البلد الآخر إلى بلد ثالث إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من السلطات المختصة فى البلد المصدر أصلا .
( المادة السادسة )
- تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ وطنى إذا كانت قيمة مدخلاتها المحلية بما فيها تكاليف الانتاج لا تقل عن 40 % .
- يجب أن ترد البضائع المتبادلة بين البلدين والمتمتعة بالاعفاءات الجمركية وفقا لهذا الاتفاق مع بلد التصدير مباشرة .
- يجب أن تصحب البضائع التى تتمتع بالاعفاءات الجمركية وفقا لهذا الاتفاق بشهادة منشأ مصدق عليها من السلطات المختصة فى البلد المصدر موضح بها نسبة المدخلات المحلية .
( المادة السابعة )
تكون أفضلية النقل والشحن البحرى والجوى فى البضائع المتبادلة بين البلدين بوسائل النقل والملاحة الوطنية .
( المادة الثامنة )
- يعمل الطرفان على الاشتراك المتبادل فى المعارض والأسواق الدولية التى تقام فى كل من بلديهما.
- يجوز لكل طرف السماح للطرف الآخر باقامة المعارض الدائمة والمؤقتة يمنح كل منهما للآخر كافة التسهيلات وفقا للقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح السارية فى كل منهما .
- يتعهد الطرفان بتسهيل الافراج عن البضائع والمواد المرسلة بهدف العرض بمعارض البلد الآخر تحت نظام الافراج المؤقت وذلك فى إطار القوانين والقرارات والأنظمة واللوائح النافذة فى كل من البلدين .
- يسمح كل طرف للطرف الآخر بالأفراج عن العينات التجارية ومنحها الاعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية وذلك فى إطار القوانين والقرارات والأنظمة واللوائح النافذة فى كل من البلدين .
( المادة التاسعة )
يعمل كل من الطرفين على تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين غرف التجارة والصناعة وغيرها من المؤسسات المماثلة وكذلك بين رجال الأعمال فى كل من البلدين .
( المادة العاشرة )
لضمان تنفيذ هذا الاتفاق على الوجه الأكمل وسعيا لتحقيق أقصى منفعة ممكنة ، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تجارية مشتركة تجتمع مرة سنويا على الأقل فى عاصمة احدى البلدين بالتناوب أو بناء على طلب أحد الطرفين وتكون مهمتها :
- العمل على تطبيق هذا الاتفاق وتذليل الصعوبات التى قد تنشأ أثناء تنفيذه .
- إجراء التعديلات المناسبة على أحكام هذا الاتفاق بما فيها قوائم السلع الملحقة أساسا بهدف تحسين وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين ، بحيث تكون هذه التعديلات نافذة المفعول من تاريخ الاتفاق عليها .
( المادة الحادية عشر )
يحل هذا الاتفاق محل اتفاق التجارة الموقع بين البلدين بتونس فى الحادى عشر من شهر صفر عام 1391 هجرية الموافق للسابع من شهر أبريل عام 1971 ميلادية ، وذلك من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .
( المادة الثانية عشر )
يسرى هذا الاتفاق لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ تبادل وثائق التصديق ( المصادقة ) وفقا للأوضاع الدستورية السائدة فى البلدين ، ويتجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى انهاء العمل به كتابة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية كل فترة من فترات سريانة .
( المادة الثالثة عشر )
تظل نصوص هذا الاتفاق سارية المفعول بعد انقضاء العمل به وذلك بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانة والتى لم تنجز حتى تاريخ أنتهاء العمل به .
حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية ووقع فى تونس بتاريخ 9 من شهر جمادى الأول سنة 1410 هجرية الموافق 8 من شهر ديسمبر سنة 1989 ميلادية .
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة الجمهورية التونسية
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وزير الاقتصاد الوطنى
د. يسرى على مصطفى المنصف بلعيد
جدول ( 1 )
قائمة السلع التونسية
التعريفة الجمركية بيان المنتجات
2002 معجون الطماطم
م 2023 الأسمنت الأبيض ( لحين اكتفاء مصر ذاتيا )
فصل 28 ) الكيماويات والأصباغ التى ليس لها مثيل فى الانتاج المحلى
29 ) بمصر .
فصل 30 ) الأدوية البشرية والبيطرية التى ليس لها مثيل فى الانتاج
المحلى المصرى .
3103 الأسمدة الفوسفاطية .
3105 الأسمدة المركبة .
3819 سوائل اصطناعية لفرامل السيارات .
4011 إطارات مطاطية للسيارات .
4701 عجين الورق .
4801 ورق لصناعات المناديل وورق الكرافت لصناعة الأكياس .
5301 صوف خام .
8202 شفرات المناشير .
8203 عدد يدوية متعددة الاستعمال .
8422 رافعات أحمال هيدروليكية .
التعريفة الجمركية بيان المنتجات
8424 ماكينات لخدمة الأرض ( محارث ) .
8428 أجهزة تربية دواجن .
8429 آلات الرحى والطحن .
8440 آلات الغسيل الصناعية .
8456 خلاطات الأسمنت .
8460 القوالب .
8509 أجهزة انارة وإشارة للسيارات ومسح الزجاج التى ليس لها
مثيل فى الانتاج المحلى المصرى .
9402 أثاث للطب والجراحة التى ليس لها مثيل فى الانتاج المحلى
المصرى .
جدول ( ب )
قائمة السلع المصرية
التعريفة الجمركية بيان المنتجات
م 0101 خيول أصيلة .
م فصل 7 بقوليات جافة .
م 0909 حبوب الينسون – الباديان – اليسباس – الكراوية – التوابل
العرعر .
1006 الأرز .
1107 مولت ( شعير ناشز ) .
1108 نشا غذائى .
1702 جلوكوز .
1703 مولاس .
2106 خميرة جافة .
2304 كسب كتان .
2507 الكاولين .
2704 فحم الكوك .
2817 أكسيد الرصاص الأحمر .
فصل 28 ) الكيماويات والأصباغ التى ليس لها مثيل فى الانتاج
29 ) المحلى التونسى .
التعريفة الجمركية بيان المنتجات
فصل 30 الأدوية البشرية والبيطرية التى ليس لها مثيل فى الانتاج
المحلى التونسى .
م 3102 نيترات الأمونيوم .
3707 أفلام سينمائية .
م ( 3901 ) خام الب – ف – س .
( 3902 )
4901 الكتب المدرسية .
5401 كتان خام وغزل كتان .
5501 قطن خام .
5604 خيوط لشباك الصيد .
7302 فرى سليكون .
7311 زوايا متساوية وكمر .
7313 ألواح حديدية مسحوبة على البارد والساخن .
7320 لوازم الأنابيب من حديد صلب .
7601 الأليمنيوم .
7602 أسلام الألمنيوم وصفائح يزيد سمكها عن 4 مم .
8438 معدات للغزل والنسيج .
8521 قطع غيار اليكترونية غير مجمعة .
التعريفة الجمركية بيان المنتجات
8523 كابلات كهربائية من اليمنيوم .
م 8605 عربات سكك حديد للركاب .
م 8701 الجرارات الفلاحية التى ليس لها مثيل
فى الأنتاج المحلى التونسى .
9017 حقن بلاستيكية .
9202 آلات موسيقية .
9402 أثاث الطب والجراحة الذى ليس له مثيل فى الانتاج
المحلى التونسى .
م 8501 محركات كهربائية للغسالات الموردة للزوم الصناعة
التونسية .