قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 445 لسنة 1990
بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية
مصر العربية وحكومة فنلندا الخاص بالمنحة الفنلندية بمبلغ
160 مليون مارك فنلندى الموقع بتاريخ 9/7/1990 ، 4/8/1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية وحكومة فنلندا والخاص بالمنحة الفنلندية بمبلغ 160 مليون مارك فنلندى الموقع بتاريخ 9/7/1990 و 4/8/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الآخر سنة 1411 هـ .
( الموافق 29 أكتوبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك
القاهرة فى 4 أغسطس 1990
صاحب السعادة / محمد فريد زهيرى
وكيل الوزارة للتعاون مع أوربا الغربية
وزارة التعاون الدولى
إشارة إلى الاتفاقية الخاصة بأحكام وإجراءات التعاون من أجل التنمية بين حكومتينا المبرمة فى 22/2/1979 .
أتشرف بإحاطة سيادتكم علما بأن حكومة فنلندا سوف تتيح لحكومة جمهورية مصر العربية خلال السنوات 1990 – 1993 منحة إضافية بمبلغ مائة وأربعين مليون مارك فنلندى .
تستخدم المنحة الفنلندية فى تمويل تكاليف المشروعات الواردة بالقائمة المرفقة هذا بالإضافة إلى مبلغ عشرين مليون مارك فنلندى متاح للسحب للمشروعات المتفق عليها فى عام 1989 ، ويخضع لسحب السنوى فى الأعوام 1991 – 1993 لموافقة البرلمان الفنلندى .
يمكن استبدال المشروعات المذكورة فى القائمة بمشروعات أخرى إذا ما تم الاتفاق على ذلك بين الطرفين .
إذا لاقت الترتيبات السابقة قبولا لدى حكومة جمهورية مصر العربية فإننى أتشرف باقتراح أن يشكل هذا الخطاب وردكم عليه اتفاقا بين حكومتينا .
حرر الخطاب من اصلين باللغتين العربية والانجليزية ولهما نفس الحجية وفى حالة الاختلاف فى التفسير يرجع للنص الانجليزى .
وانتهز هذه الفرصة لتقديم عظيم احترامى .
المخلص
فيساهولتا
القائم بأعمال سفارة فنلندا
قائمة
المشروعات التى تمول من المنحة
خلال الأعوام 1990 – 1993
صومعة غلال أسوان .
مياه الشرب ومجارى مدينة بدر الجديدة .
محطة تحلية المياه لمدينة شرم الشيخ .
خط تعقيم وتعبئة الألبان فى القاهرة .
تربية الأغنام .
بحوث زراعية .
الخرائط الطبوغرافية .
تحسين معامل القدرة غير الفعالة .
مراقبة جودة الصادرات الزراعية .
مشروعات أخرى يتفق عليها .
القاهرة فى 4 أغسطس 1990
صاحب السعادة / فيساهولتا
القائم بالأعمال – سفارة فنلدا – القاهرة
لى عظيم الشرف بإستلام كتابكم المؤرخ 9/7/1990 والذى نصه ما يلى :
إشارة إلى الاتفاقية الخاصة بأحكام وإجراءات التعاون من أجل التنمية بين حكومتينا المبرمة فى 22/2/1979 .
أتشرف بإحاطة سيادتكم علما بأن حكومة فنلندا سوف تتيح لحكومة جمهورية مصر العربية خلال السنوات 1990 – 1993 منحة إضافية بمبلغ مائة وأربعين مليون مارك فنلندى .
تستخدم المنحة الفنلندية فى تمويل تكاليف المشروعات الواردة بالقائمة المرفقة هذا بالإضافة إلى مبلغ عشرين مليون مارك فنلندى متاح للسحب للمشروعات المتفق عليها فى عام 1989 ، ويخضع السحب السنوى فى الأعوام 1991 – 1993 لموافقة البرلمان الفنلندى .
يمكن استبدال المشروعات المذكورة فى القائمة بمشروعات أخرى إذا ما تم الاتفاق على ذلك بين الطرفين .
إذا لاقت الترتيبات السابقة قبولا لدى حكومة جمهورية مصر العربية فإننى أتشرف باقتراح أن يشكل هذا الخطاب وردكم عليه اتفاقا بين حكومتينا .
حرر الخطاب من اصلين باللغتين العربية والانجليزية ولهما نفس الحجية وفى حالة الاختلاف فى التفسير يرجع للنص الانجليزى .
أود أن أوكد أن النصوص السابقة مقبولة لدى حكومة جمهورية مصر العربية .
وانتهز هذه الفرصة لتقديم عظيم احترامى .
المخلص
محمد فريد زهيرى
وكيل الوزارة للتعاون مع أوربا الغربية
قائمة
المشروعات التى تمول من المنحة
خلال الأعوام 1990 – 1993
صومعة غلال أسوان .
مياه الشرب ومجارى مدينة بدر الجديدة .
محطة تحلية المياه لمدينة شرم الشيخ .
خط تعقيم وتعبئة الألبان فى القاهرة .
تربية الأغنام .
بحوث زراعية .
الخرائط الطبوغرافية .
تحسين معامل القدرة غير الفعالة .
مراقبة جودة الصادرات الزراعية .
مشروعات أخرى يتفق عليها .