قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 446 لسنة 1990

  بشأن الموافقة على اتفاقية منحة التحويلات النقدية

رقم 263 – ك – 619 بمبلغ 115 مليون دولار أمريكى بين حكومتى

جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقعة

فى القاهرة بتاريخ 9/7/1990

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ،

 

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق على اتفاقية منحة التحويلات النقدية رقم 263 – ك – 619 بمبلغ 115 مليون دولار أمريكى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/7/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الآخر سنة 1411 هـ .

( الموافق 29 أكتوبر سنة 1990 م ) .

 

          حسنى مبارك

 

 

          مشروع وكالة التنمية الدولية الأمريكية

                   رقم 263 – ك – 619

اتفاقية منحة التحويلات النقدية

بين

جمهورية مصر العربية

و

الولايات المتحدة الأمريكية

بتاريخ 9/7/1990

اتفاقية بتاريخ 9/7/1990 بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة فى وكالة التنمية الدولية الأمريكية ( الوكالة ) ويشار إليهما معا " بالطرفين " .

مادة 1 – المنحة :

توافق الوكالة طبقا لقانون المساعدات الخارجية الصادر فى 1961 المعدل على أن تمنح الممنوح طبقا لشروط هذه الاتفاقية ، مبلغا لدعم ميزان المدفوعات لجمهورية مصر العربية لا يزيد عن مائة وخمسة عشر مليون دولار ( 115.000.000 دولار ) " منحة " .

 

مادة 2 – متطلبات سابقة على السحب :

بند 2 – 1 – المتطلبات السابقة على السحب :

قبل السحب من المنحة أو إصدار الوكالة أية مستندات يتم السحب بمقتضاها فإن الممنوح ، فيما عدا ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة ، يقدم للوكالة ما يلى بطريقة مقبولة شكلا وموضوعا :

( أ ) بيانا بأسماء الأشخاص الذين يشغلون الوظيفة أو يقومون بالأعمال المحددة فى بند 6 – 2 – وبأسماء أى ممثلين إضافيين مع نماذج توقيعات كل شخص منهم .

( ب ) تخصيص حساب مصرفى بفائدة تودع فيه حصيلة المنحة وشهادة بأن هذا الحساب قد تم فتحه وأنه ممسوك بالطريقة التى يتطلبها بند 5 – 1 من هذا الاتفاق .

( جـ ) بيان بالوسائل التى يتم السحب بمقتضاها من هذا الحساب .

 

بند 2 – 2 – الأخطار :

عندما تقرر الوكالة أن المتطلبات السابقة على السحب المحددة فى البند 2 – 1 قد تم أستيفاءها سوف تخطر الممنوح فى الحال .

بند 2 – 3 – آخر تاريخ للوفاء بالمتطلبات السابقة على السحب :

إذا لم يتم استيفاء المتطلبات المحددة فى البند 2 – 1 خلال تسعين ( 90 ) يوما من تاريخ هذه الاتفاقية ، أو أى تاريخ لاحق يوافق عليه الطرفان كتابة فإنه يجوز للوكالة ، باختيارها أن تنهى هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابى للممنوح .

 

مادة 3 – السحب :

بند 3 – 1 ( ب ) السحب من المنحة :

بعد استيفاء المتطلبات السابقة على السحب ، تقوم الوكالة فى أقرب وقت ممكن بإيداع حصيلة المنحة فى البنك الذى حدده الممنوح طبقا للبند 2 – 1 سالف الذكر .

بند 3 – 2 – تاريخ السحب :

يعتبر السحب أنه قد تم فى التاريخ الذى تقوم فيه الوكالة بإيداع حصيلة المنحة طبقا لبند 3 – 1 .

 

مادة 4 – استخدامات حصيلة المنحة :

بند 4 – 1 – الاستخدامات المتفق عليها :

يوافق الطرفان على ان تستخدم حصيلة المنحة طبقا للقيود الواردة بالبند 5 – 2 من هذه الاتفاقية والإيضاحات التى قد ترد فى الخطاب التنفيذى ، وذلك بالنسبة لأى من أو لجميع الأغراض التالية :

( أ ) شراء معدات أو سلع مصدرها ومنشأها الولايات المتحدة .

( ب ) سداد ديون الممنوح التى تستحق للولايات المتحدة أو المضمونة بمعرفتها .

( جـ ) استخدامات أخرى يتفق عليها الطرفان كتابة .

 

مادة 5 – تعهدات خاصة :

بند 5 – 1 – فتح حساب لحصيلة المنحة :

يوافق الطرفان على الإجراءات التنفيذية التالية :

( أ ) تودع حصيلة المنحة فى حساب مصرفى مستقبل بفائدة يفتحه الممنوح فى بنك من أجل تلقى هذه التحويلات من الوكالة كمساعدة نقدية وكذلك أية فوائد تنشأ عنها ، على ألا تختلط تلك الحصيلة بأية أموال أخرى من أى نوع ، وأن تعامل أية فوائد تنشأ عنها معاملة أصل حصيلة المنحة وفقا لشروط هذه الاتفاقية .

( ب ) يحتفظ الممنوح بمستندات طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وتتعلق باستخدام حصيلة المنحة ويتيحها للمراجعة بمعرفة الوكالة أو من يعينه لمدة الثلاث سنوات التالية لتاريخ آخر سحب من المنحة .

بند 5 – 2 – استخدامات محظورة ، واستعواض قيمتها :

لا تستخدم حصيلة المنحة فى استيراد معدات أو سلع أو لخدمة دين يتعلق بمعدات أو سلع تستخدمها هيئات عسكرية أو بوليسية ويوافق الممنوح على أن يعيد إلى الحساب المحدد فى بند 5 – 1 من هذه الاتفاقية أية دولارات أمريكية تساوى أى مبلغ يستخدم من حصيلة المنحة أو أية فوائد تنشأ عنها فى الأغراض المحظورة بمقتضى هذا البند أو لا تنطبق على ما جاء البند 4 – 1 وأن تعامل تلك الدولارات التى أعيد إيداعها فى الحساب كما لو كانت أصلا ( أى حصيلة المنحة ) تم الحصول عليه وفقا لشروط هذه الاتفاقية .

بند 5 – 3 – حساب العملة المحلية :

( أ ) ينشئ الممنوح حساب جديد :

" حساب العملة المحلية " يفتح فى البنك المركزى المصرى ويودع فيه عملة جمهورية مصر العربية فور تحصيلها بمبالغ تساوى ما تجمع له ، أو لأى من أجهزته المعتمدة ، عن بيع أو استيراد سلع أو معدات ممولة من حصيلة المنحة على ألا تختلط المبالغ المودعة فى حساب العملة المحلية بأية مبالغ أخرى من أى مصدر آخر .

( ب ) يودع الممنوح تلك المبالغ فى حساب العملة المحلية بأعلى سعر صرف سائد ومعلن للعملة الأجنبية من السلطات المختصة بجمهورية مصر العربية .

( جـ ) تستخدم المبالغ المودعة فى حساب العملة المحلية فى أغراض التنمية التى يتفق عليها الطرفان كتابة طبقا لما سبق الإشارة إليه .

( د ) تستخدم أية أرصدة متبقية فى حساب العملة المحلية وقت انتهاء برنامج المساعدة ، فى الأغراض التى يتم الاتفاق عليها بين الممنوح والوكالة .

( هـ ) يحتفظ الممنوح بمستندات طبقا للنظم المحاسبية المتعارف عليها والتى تتعلق بالصرف من حساب العملة المحلية وتتاح تلك المستندات للمراجعة بمعرفة الوكالة أو من تعينه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إيداع تم فى حساب العملة المحلية طبقا لنصوص هذه الاتفاقية .

( و ) إن وجدت أية مبالغ من حساب العملة المحلية لم تستخدم طبقا لما سبق الإشارة إليه فإن على الممنوح أن يستعيضها من موارده الخاصة .

بند 5 – 4 – الضرائب والرسوم :

تعفى وثيقة هذه الاتفاقية وكذلك حصيلة المنحة من الضرائب أو الرسوم المفروضة طبقا للقوانين السارية فى جمهورية مصر العربية .

ولا تستخدم مبالغ من هذه المنحة فى دفع ضرائب أو رسوم جمركية أو رسوم أخرى تفرضها السلطات المصرية على السلع الممولة من حصيلة المنحة .

بند 5 – 5 – التقارير :

فيما عدا ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة يقدم الممنوح للوكالة تقرير ربع سنوى من استخدامات حصيلة المنحة طبقا لبند 5 – 1 من هذه الاتفاقية .

بند 5 – 6 – التشاور :

يتشاور الطرفان بصفة دورية بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية وما يتعلق بها من موضوعات اقتصادية .

بند 5 – 7 – التصديق على الاتفاقية :

يتخذ الممنوح كافة الخطوات اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذه الاتفاقية ويخطر الوكالة فى أسرع وقت ممكن بهذا التصديق .

 

مادة 6 – متنوعات :

بند 6 – 1 – الخطابات التنفيذية :

قد تصدر الوكالة من وقت لآخر خطابات تنفيذية لإيضاح نصوص المنحة وكذلك لوصف الإجراءات التى تطبق أو لتسجيل اتفاق الطرفين على تفاصيل التنفيذ .

 

 

بند 6 – 2 – الممثلون :

لجميع الأغراض المتعلقة بهذه الاتفاقية ، يمثل الممنوح وزير الدولة للتعاون الدولى و / أو رئيس قطاع التعاون الاقتصادى مع الولايات المتحدة ويمثل الوكالة الشخص الذى يشغل وظيفة أو يقوم بعمل مدير بعثة الوكالة فى مصر ويمكن لكل منهم تعيين ممثلين إضافيين له بإخطار كتابى لجميع الأغراض المتعلقة بهذه الاتفاقية .

ويجوز لأى من الطرفين أن يقبل أو أن يعتمد أى وثيقة موقعة من ممثل الطرف الآخر تنفيذا لهذه الاتفاقية إلى أن يتسلم إخطارا كتابيا بإعفائهم من سلطتهم .

بند 6 – 3 – الاتصالات :

أى إخطار أو طلب أو مستند أو أى وسيلة اتصال أخرى يقدمها أى من الطرفين للآخر طبقا لهذه الاتفاقية سوف تكون كتابة بالبريد أو البريد المسجل أو التلغراف أو بالبرى وتعتبر أنها قد سلمت أو ارسلت عندما يتم تسليمها إليه على العنوان التالى :

 

 

 

إلى جمهورية مصر العربية :

          وزارة التعاون الدولى – 8 شارع عدلى الدور السابع

                                      القاهرة – مصر

إلى وكالة التنمية الدولية الأمريكية :

          وكالة التنمية الدولية الأمريكية بالقاهرة – طرف السفارة الأمريكية

          5 شارع أمريكا اللاتينية – جاردن سيتى القاهرة – مصر

          وتكون جميع تلك الاتصالات باللغة الانجليزية ما لم يوافق الطرفان على خلاف ذلك كتابة ويمكن تغيير هذه العناوين بعناوين أخرى بمجرد تلقى إخطار كتابى بذلك .

بند 6 – 4 – التعديل :

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بإجراء تعديلات كتابية من الممثلين المعتمدين لكل من الطرفين المحددين فى بند 6 – 2 سالف الذكر .

بند 6 – 5 – لغة الاتفاقية :

حررت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية وفى حالة الغموض أو الاختلاف بين النصين يعتد بالنص الأنجليزى .

وإشهادا على ما تقدم فإن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المعتمدين قد قام بتوقيع هذه الاتفاقية بأسمائهم وسلمت فى اليوم والسنة الواردين كتابة أعلاه بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية .

 

عن جمهورية مصر العربية                                   عن الولايات المتحدة الأمريكية

الأسم : دكتور / موريس مكرم الله                                              الأسم : فرنك وزنر

          وزير الدولة للتعاون الدولى                                    سفير الولايات المتحدة الأمريكية

 

الآسم : دكتور / حسن سليم                                                      الأسم : مارشال د . براون

رئيس قطاع التعاون الاقتصادى                                        مدير الوكالة الأمريكية للتنمية

مع الولايات المتحدة الأمريكية                                                    الدولية بالقاهرة