قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 523 لسنة 1990
بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بالتملك والانتفاع بالعقارات والأراضى
الزراعية بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية
الاشتراكية العظمى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/ 12/ 1990
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على الاتفاقية الخاصة بالتملك والانتفاع بالعقارات والأراضى الزراعية بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/ 12/ 1990, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1411 هـ (17 ديسمبر سنة 1990 م).
اتفاقية
خاصة فى شأن التملك والانتفاع بالعقارات والأراضى الزراعية
بين
جمهورية مصر العربية
و
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
ان جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
ترسيخا لأواصر الأخوة التى تربط أبناء الشعب العربى الواحد فى البلدين وعزما منهما على استكمال برامج التكامل بينهما فى مختلف الميادين وصولا الى تحقيق الوحدة الشاملة.
اتفقنا على ما يلى:
(مادة 1)
يتمتع مواطنو أى من البلدين لدى البلد الآخر بحق التمليك والانتفاع بالعقارات والأراضى الزراعية وذلك وفقا للأحكام والشروط التى تنص عليها التشريعات المعمول بها فى كل منهما.
(مادة 2)
فى حالة اقامة تجمعات أو مشروعات استيطانية لمواطنى أحد البلدين بالبلد الآخر يتم بموجب اتفاقات خاصة بين الجهات المعنية فى كل منهما تحديد أماكن تلك التجمعات أو المشروعات ونطاقها وعدد الأشخاص المنتفعين بها ولهم كافة المزايا وعليهم كل الواجبات التى تنظمها القوانين واللوائح المعمول بها لمواطنى البلد المقام فيه التجمعات أو المشروعات.
(مادة 3)
تسرى هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد البلدين البلد الآخر برغبته فى تعديلها أو الغائها ولا يؤثر الغاء هذه الاتفاقية على الحقوق التى رتبها العمل بأحكامه.
(مادة 4)
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للاجراءات المعمول بها فى كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاخطار باتمام تبادل وثائق التصديق عليها.
حررت بمدينة القاهرة يوم الاثنين الموافق 3 ديسمبر (الكانون) 1990 م الموافق 15 جمادى الأول 1411 هـ من أصلين باللغة العربية.
عن
جمهورية مصر العربية
(دكتور عاطف صدقى)
رئيس مجلس الوزراء عن
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
(أبو زيد عمر دورده)
أمين اللجنة الشعبية العامة