قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 524 لسنة 1990
بالموافقة على اتفاقية التنقل والاقامة والعمل بين جمهورية مصر العربية
والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة
فى القاهرة بتاريخ 3/ 12/ 1990
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية التنقل والاقامة والعمل بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/ 12/ 1990, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1411 هـ (17 ديسمبر سنة 1990 م
اتفاقية
فى شأن التنقل والاقامة والعمل
بين
جمهورية مصر العربية
والجماهيرية العربية الليبية الشعبية
الاشتراكية العظمى
ان جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
توطيدا لعرى الأخوة التى تربط الشعب العربى الواحد فى كلا البلدين ورغبة منهما فى دعم برامج التكامل للبلدين الشقيقين فى مختلف الميادين تحقيقا للوحدة الشاملة بينهما.
اتفقنا على ما يلى:
(مادة 1)
يحق لمواطنى البلدين التنقل فى أى منهما أو بينهما كما يحق لهم الاقامة فى كليهما اقامة دائمة أو مؤقتة بحرية تامة ودون أية عوائق وتضع اللجنة الأمنية المشتركة الاجراءات التنفيذية.
(مادة 2)
يكون دخول المواطنين وخروجهم بين البلدين بالبطاقة الشخصية.
(مادة 3)
يتمتع مواطنو كل من البلدين لدى الآخر بحق العمل ومزاولة المهن والحرف وممارسة النشاط الاقتصادى.
(مادة 4)
يتفق الجانبان على قيام وزارة القوى العاملة والتدريب ووزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بجمهورية مصر العربية, واللجنة الشعبية العامة للتدريب والتكوين واللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعى بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى, على عقد اتفاقات ثنائية لتنظيم شروط استخدام القوى العاملة بالجهات العامة فى البلدين.
(مادة 5)
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالاجراءات المتعلقة بالحماية الصحية والمحافظة على الأمن والنظام العام.
(مادة 6)
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها طبقا للاجراءات المعمول بها فى البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
(مادة 7)
مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى تعديلها أو الغائها وذلك قبل انقضاء المدة بستة أشهر على الأقل.
حررت بمدينة القاهرة يوم الاثنين الموافق 3 ديسمبر (الكانون) 1990م الموافق 15 جمادى الأول 1411 هـ من أصلين باللغة العربية.
عن
جمهورية مصر العربية
دكتور/ عاطف صدقى
رئيس مجلس الوزراء عن
الجماهيرية العربية الليبية
الشعبية الاشتراكية العظمى
أبو زيد عمر دورده
أمين اللجنة الشعبية العامة