قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 525 لسنة 1990
بالموافقة على اتفاقية التأمين واعادة التأمين بين جمهورية مصر العربية
والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والموقعة
فى القاهرة بتاريخ 3/ 12/ 1990
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية التأمين واعادة التأمين بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى, والموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/ 12/ 1990, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1411 هـ (الموافق 17 ديسمبر سنة 1990 م).
اتفاقية
بشأن التأمين واعادة التأمين
بين
جمهورية مصر العربية
و
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
انطلاقا من روابط الاخوة بين أبناء الشعب العربى الواحد فى البلدين الشقيقين.
وبناء على توجيهات السيد/ الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية والأخ/ العقيد معمر القذافى قائد ثورة الفاتح العظيم التى أبدياها أثناء لقاءاتهما فى مرسى مطروح وطبرق وسرت.
وتحقيقا لأهداف التعاون الاقتصادى ورغبة من البلدين فى تهيئة الظروف الملائمة والتشجيعية لتنقل الأشخاص والسلع والأموال للمساعدة فى عملية التطوير والتنمية فى البلدين الشقيقين.
ووعيا منهما بالدور الكبير الذى يلعبه قطاع التأمين واعادة التأمين فى تعبئة المصادر المالية اللازمة للتنمية الاقتصادية.
اتفقتا على ما يلى:
(مادة 1)
يعمل البلدان على تبادل النصوص التشريعية والتنظيمية فى مجال التأمين واعادة التأمين والعمل على دراستها بهدف الوصول الى توحيد التشريعات والنظم التى تحكم سوق التأمين فى البلدين الشقيقين.
(مادة 2)
يشجع الطرفان شركات التأمين فى البلدين الشقيقين على زيادة التعاون فى مجال التأمين واعادة التأمين وخاصة فى مجال وضع نظام فعال للوقاية من المخاطر الناشئة بالنشاطات الاقتصادية الاستراتيجية.
(مادة 3)
تحث الدولتان شركات التأمين فى كل منهما على توفير التغطيات التأمينية الموحدة التى من شأنها زيادة وتدعيم حرية التنقل للأشخاص والأموال والبضائع.
(مادة 4)
يشجع الطرفان انشاء الشركات المشتركة فى مجال التأمين واعادة التأمين وذلك بقصد تقوية القدرة الاحتياطية للبلدين الشقيقين.
(مادة 5)
تعمل الدولتان على تنسيق السياسات والمواقف فى مجال التأمين واعادة التأمين فى كافة التجمعات والمحافل الدولية.
(مادة 6)
يعمل البلدان على تبادل المعلومات والخبرات لرفع المستوى العلمى والفنى للعاملين فى قطاع التأمين وذلك عن طريق اقامة الدورات المتخصصة فى المؤسسات والمعاهد القائمة فى البلدين وتشجيع تبادل الخبراء فى مجال التأمين واعادة التأمين فى البلدين.
(مادة 7)
يبدأ سريان هذه الاتفاقية بمجرد تبادل الاخطار باتمام الاجراءات القانونية ويعمل بها لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته فى انهائها قبل سنة على الأقل من انتهاء المدة.
وفى جميع الأحوال تبقى البرامج التنفيذية بين الطرفين سارية المفعول حتى تاريخ انتهاء مدتها.
حررت بمدينة القاهرة يوم الاثنين الموافق 3 ديسمبر (الكانون) 1990 الموافق 15 جماد الأول 1411 هـ من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن
جمهورية مصر العربية
(دكتور/ عاطف صدقى)
رئيس مجلس الوزراء عن
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
(أبو زيد عمر دورده)
أمين اللجنة الشعبية العامة