قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 536 لسنة 1990

بنقل تبعية مستشفى سوهاج العام من جامعة أسيوط

إلى مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ،

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 1989 بنقل تبعية مستشفى سوهاج العام إلى جامعة أسيوط ،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة ،

قرر :

( المادة الأولى )

تنقل تبعية مستشفى سوهاج العام من جامعة أسيوط فرع سوهاج إلى مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج .

( المادة الثانية )

ينقل العاملون بالمستشفى المذكور بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم إلى مديرية الشئون الصحية بسوهاج ، ويصدر بتحديد العاملين الذين يتم نقلهم ، قرار من محافظ سوهاج بالاتفاق مع جامعة أسيوط وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات المقررة للمستشفى المذكور فى موزانة السنة المالية 90/1991 إلى مديرية الشئون الصحية بسوهاج .

 

( المادة الثالثة )

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 1989 المشار إليه .

 

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية  ،

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1411 هـ .

( الموافق 23 ديسمبر سنة 1990 م ) .

 

حسنى مبارك