قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 536 لسنة 1990
بنقل تبعية مستشفى سوهاج العام من جامعة أسيوط
إلى مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ،
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 1989 بنقل تبعية مستشفى سوهاج العام إلى جامعة أسيوط ،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة ،
قرر :
( المادة الأولى )
تنقل تبعية مستشفى سوهاج العام من جامعة أسيوط فرع سوهاج إلى مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج .
( المادة الثانية )
ينقل العاملون بالمستشفى المذكور بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم إلى مديرية الشئون الصحية بسوهاج ، ويصدر بتحديد العاملين الذين يتم نقلهم ، قرار من محافظ سوهاج بالاتفاق مع جامعة أسيوط وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات المقررة للمستشفى المذكور فى موزانة السنة المالية 90/1991 إلى مديرية الشئون الصحية بسوهاج .
( المادة الثالثة )
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 1989 المشار إليه .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1411 هـ .
( الموافق 23 ديسمبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك