قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 538 لسنة 1990

بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية

واليابان بشأن تعيين ممثل مقيم بجمهورية مصر العربية لصندوق التعاون

الاقتصادى فيما وراء البحار والعاملين معه / معها ، والموقع فى القاهرة

بتاريخ 24/5/1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،

 

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان بشأن تعيين ممثل مقيم بجمهورية مصر العربية لصندوق التعاون الاقتصادى فيما وراء البحار والعاملين معه / معها ، الموقع فى القاهرة بتاريخ 24/5/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرى سنة 1411 هـ .

( 23 ديسمبر سنة 1990 م ) .

 

حسنى مبارك

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 11 رجب سنة 1411 هـ .

الموافق 27 يناير سنة 1991 م .

القاهرة فى 24 مايو 1990

صاحب السعادة

          السيد / تشومى يامادا

سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان

لدى جمهورية مصر العربية

يشرفنى أن أشير إلى المباحثات الأخيرة التى تمت بين ممثلى حكومة جمهورية مصر العربية وممثل حكومة اليابان بشأن تعيين ممثل مقيم بجمهورية مصر العربية لصندوق التعاون الاقتصادى فيما وراء البحار ( المشار إليه فيما بعد بـ OECF  ) والعاملين معه / معها للقيام بالوظائف المتصلة بقروض المساعدات الرسمية للتنمية التى يقدمها OECF  .

ويشرفنى أن أقترح عليكم ما يلى :

  • تمنح حكومة جمهورية مصر العربية الامتيازات والتسهيلات التالية :

( 1 ) يتمتع الممثل المقيم OECF الذى يعين لأقامة لمدة لا تقل عن سنة واحدة فى جمهورية مصر العربية ممن يكون من غير مواطنى جمهورية مصر العربية أو من غير المقيمين فيها بصفة دائمة ، وعائلته / عائلتها ( الزواج أو الزوجة والأولاد القصر ) .

( أ ) الإعفاء من الرسوم القنصلية ورسوم تسجيل الأجانب .

( ب ) الإعفاء من الرسوم الجمركية ، الضرائب وغيرها من الرسوم المماثلة التى تفرض بمقتضى التشريعات السارية فى جمهورية مصر العربية ، وكذلك الإعفاء من الحصول على تراخيص الاستيراد بالنسبة لشراء أو استيراد الأشياء التالية خلال ستة أشهر من تاريخ أول وصول له / لها ، ( أو من تاريخ سريان العمل بهذا الاتفاق ) :

( 1 ) الأمتعة الشخصية والمنزلية .

( 2 ) سيارة واحدة .

( ج ) إعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على كميات محددة من السجائر والمشروبات الكحولية مماثلة لتلك التى تمنح عادة للخبراء الأجانب فى جمهورية مصر العربية وفقا للقواعد الداخلية السارية .

( 2 ) يتمتع الممثل المقيم OECF والعاملين معه / معها ممن هم من غير مواطنى جمهورية مصر العربية أو من غير المقيمين فيها بصفة دائمة والمعينون بها لمدة سنة واحدة على الاقل بالإعفاء من ضرائب الدخل أو أية رسوم أخرى تفرض بمقتضى التشريعات السارية فى جمهورية مصر العربية ، على المرتبات أو المخصصات المالية التى تمنح لهم من تحويلات فيما وراء البحار نظير أنشطتهم OECF فى جمهورية مصر العربية .

( 3 ) يتمتع مكتب OECF بالقاهرة فى نطاق أنشطته الرسمية بالإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على المعدات المكتبية والمواد المشتراه باسم المكتب بكميات معقولة ضرورية للتشغيل OECF بما فى ذلك سيارة واحدة .

( 4 ) تخضع الأمتعة المنزلية والسيارة المنصوص عليها فى الفقرتين الفرعيتين ( 1 ) ، ( 3 ) ، أعلاه للرسوم الجمركية ، والضرائب ، والرسوم الأخرى إذا تم بيعها أو التصرف فيها فيما بعد داخل جمهورية مصر العربية لأشخاص أو منظمات لا تتمتع بالإعفاء من تلك الضرائب أو الامتيازات المماثلة .

  • من المؤكد أن مكتب OECF بالقاهرة والممثل المقيم والعاملين معه / معها سوف يقومون بأعمالهم الرسمية فى الحدود التى تستلزمها عمليات قروض المساعدات الرسمية للتنمية وفقا للتشريعات السارية فى جمهورية مصر العربية والاتفاقيات المبرمة بين الحكومتين .

وأتشرف أن أقترح بأن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة اليابان تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات العربية واليابانية والإنجليزية ، لكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص الإنجليزى .

وأننى أنتهز هذه المناسبة لكى أعرب لسعادتكم عن فائق تقديرى .

 

عن حكومة

جمهورية مصر العربية

السفير / إبراهيم يسرى

مدير الإدارة القانونية والمعاهدات

وزارة الخارجية