قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 545 لسنة 1990

بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة نشاط الاختبار الميدانى

للطاقة الجديدة والمتجددة من مشروع تخطيط سياسة الطاقة والاختبار

الميدانى للطاقة الجديدة والمتجددة رقم ( 263 / 123 / 2 ) بين حكومتى

جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع

فى القاهرة بتاريخ 21/8/1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،

 

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق على التعديل الرابع لاتفاقية منحة نشاط الاختبار الميدانى للطاقة الجديدة والمتجددة من مشروع تخطيط سياسة الطاقة والاختبار الميدانى للطاقة الجديدة والمتجددة رقم ( 263 / 123 / 2 ) بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع فى القاهرة بتاريخ 21/8/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرى سنة 1411 هـ .

( 23 ديسمبر سنة 1990 م ) .

 

حسنى مبارك

ـــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 12 رجب سنة 1411 هـ .

الموافق 28 يناير سنة 1991 م .

مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رقم 263 / 123

                   النشاط رقم 123 – 2

 

 

 

التعديل الرابع

لاتفاقية منحة نشاط الاختبار الميدانى

للطاقة الجديدة والمتجددة من مشروع تخطيط سياسة الطاقة

والاختبار الميدانى للطاقة الجديدة والمتجددة

بين

جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية

 

 

بتاريخ 21/8/1990

 

 

التعديل الرابع بتاريخ 21/8/1990 لاتفاقية منحة نشاط الاختبار الميدانى للطاقة الجديدة والمتجددة من مشروع تخطيط سياسة الطاقة والاختبار الميدانى للطاقة الجديدة والمتجددة المؤرخة 29 أغسطس 1982 بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية وتمثلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) .

 

بند 1 – تعديل اتفاقية المنحة السابق تعديلها على النحو التالى :

( أ ) يعدل البند 3 – 1 بحذف " سبعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دولار أمريكى ( 17.300.000 دولار ) وإحلال ( ثلاثة عشر مليون دولار ( 13.000.000 دولار ) محلها .

( ب ) يعدل البند 3 – 3 ( أ ) يحذف ( 28 أغسطس 1990 ) .

ويحل محلها " 28 فبراير 1991 " .

( جـ ) يحذف الجدول 1 للمرفق 1 لاتفاقية منحة النشاط والخطة المالية التوضيحية للنشاط ويحل محلها الجدول والخطة المالية المرفقة لهذا التعديل .

 

بند 2 – التصديق :

يتخذ الممنوح جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بذلك فى أسرع وقت ممكن .

 

بند 3 – لغة الاتفاقية :

حرر هذا التعديل باللغتين الانجليزية والعربية ولكل منهما نفس الحجية وعند الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص الانجليزى .

 

بند 4 – فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل اتفاقية المنحة سارية المفعول ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقا لما نصت عليه من أحكام .

 

 

بند 5 – يصبح هذا التعديل ساريا من تاريخ توقيع الطرفين عليه .

واشهادا على ما تقدم فقد تم فى التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذه الاتفاقية بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية .

 

عن جمهورية مصر العربية                                                      عن الولايات المتحدة الأمريكية

الأسم د . حسن سليم                                                              الاسم : تشارلز ف . وبدن

رئيس قطاع التعاون الاقتصادى مع                                                 مدير الوكالة الأمريكية

الولايات المتحدة الأمريكية                                                        للتنمية الدولية بالقاهرة بالإنابة

 

 

ملحق التعديل

مشروع رقم 263 / 132

نشاط رقم 263 – 123 / 2

الاختبار الميدانى للطاقة الجديدة والمتجددة

نشاط رقم 263 – 123 / 2

الخطة المالية التوضيحية للنشاط بالدولارات والجنيهات كما هو موضح

  مكونات النشاط   الميزانية السابقة   المبالغ المعاد تخصيصها   الميزانية الجديدة   مساهمة الحكومة المصرية بالجنية المصرى
    1-      مساعدات فنية   2-      اختبار ميدانى   3-      تدريب وبدل سفر   4-      تقييم ... ... ...  ..   5-      طوارئ ... ... ...   6-      مراجعة ... ... ...       إجمالى ... ... ...     دولار   5.522   10.000   1.000   0.050   698.   0.030     دولار   ( 016 . )   ( 2.899 )   ( 699. )   ( 006. )   ( 685. )   0.005     دولار   5.506   7.101   301.   044.   013.   035.     جنيه مصرى   1.045   1.418   075.   0.550   ــــ   1.273    
  17.300     ( 4.300 )   13.000   4.361

 

  • مبلغ غير مخفض ، وقد تم زيادة هذا البند بمبلغ 5000 دولار لسداد تكاليف المراجعة الإضافية .