قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 568 لسنة 1990

بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع

فى المخدرات والمؤثرات العقلية والتى اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة

فى فيينا بتاريخ 19/ 12/ 1988

 

رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية والتى اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة فى فيينا بتاريخ 19/ 12/ 1988، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1411 هـ (23 ديسمبر سنة 1991 م).