قرارات

قرار رئيس مجلس الوزراء

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار

رقم 1 لسنة 1991

رئيس مجلس الوزراء

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار

بعد الإطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1976 فى شأن منح الهيئة العامة للإستثمار حق وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية ،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 ،

وعلى لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الاقتصاد رقم 154 لسنة 1980 ،

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم 188/8 – 1990 بجلسته المعقودة بتاريخ 29/10/1990 والمعتمد بتاريخ 7/11/1990 ،

 

قرر :

( المادة الأولى )

يستبدل بنص البند ( 3 ) من المادة ( 99 ) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للأستثمار المشار إليها النص الآتى :

( 3 ) " لرئيس مجلس الإدارة توقيع عقوبات التنبيه واللوم لشاغلى وظائف الدرجة الأولى وما يعلوها والوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر لشاغلى الوظائف الأخرى " .

 

 

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رجب سنة 1411 هـ .

الموافق ( 3 فبراير سنة 1991 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقى