قرارات
قرار رئيس مجلس الوزراء
والوزير المختص بالإدارة المحلية
ووزير الصحة
رقم 12 ح لسنة 1990
بتعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات
الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية
رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالإدارة المحلية ووزير الصحة
بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 1987 بتحديد الوزير المختص بالإدارة المحلية ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالإدارة المحلية ووزير الصحة رقم 3 ح لسنة 1988 بإصدار اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية ،
قرر :
( المادة الأولى )
تضاف إلى المادة ( 7 ) من اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بالقرار رقم 3 ح لسنة 1988 المشآر إليه فقرة جديدة نصها الآتى :
ولمجلس الإدارة أن يخصص عددا مناسبا من الأسرة لا يجاوز 50 % من عدد الأسرة بالأقسام الداخلية للعلاج بأجر بمستشفى دار الصحة النفسية بمصر الجديدة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة ، وتقسم هذه الأسرة إلى درجة أولى ، ودرجة ثانية .
( المادة الثانية )
يضاف إلى البند ثانيا / 2 من الملحق رقم ( 3 ) المرفق باللائحة الأساسية للمستشفيات الوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادر بالقرار رقم 3 ح لسنة 1988 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى :
وتكون أجور الاقامة والخدمة ( بقسم العلاج بأجر ) بالنسبة لمستشفى دار الصحة النفسية بمصر الجديدة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة على النحو الآتى :
- الدرجة الأولى 15 جنيها .
- الدرجة الثانية 10 جنيهات .
وتضاف إلى ذلك نفقات العلاج الفعلية .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره ،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 جمادى الآخرة سنة 1411 هـ .
الموافق 31 ديسمبر سنة 1990
وزر الصحة رئيس مجلس الوزراء
دكتور / محمد راغب دويدار دكتور / عاطف صدقى