قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 26 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفي من الضرائب الجمركية سيارة أتوبيس مرسيدس موديل 1989 طراز 407 شاسيه رقم 35710013057291 (W.D.B) والمجهزة بارفف مكتبية وترابيزات، 12 كرسي الواردة هدية من مؤسسة هانز سايدل الألمانية إلى جمعية الرعاية المتكاملة لتلاميذ المدارس الابتدائية والمفرج عنها مؤقتا في 6/6/1989 عن طريق جمرك الإسكندرية بموجب البيان الجمركي رقم 2350 م س بتاريخ 3/6/1989 والتي تبلغ قيمتها 278431 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها
83529.30 جنيها.
مادة 2
يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.