قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 158 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 11/11/1990؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ هناء سلام أحمد دراز وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.