قرار مجلس الوزراء رقم 158 لسنة 1991 بتاريخ 14-02-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 158 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 11/11/1990؛
مادة 1
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ هناء سلام أحمد دراز وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.