قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 159 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 11/11/1990؛

 

  مادة 1

 

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن كل من السيد/ فؤاد أنور موسى نوار وزوجته السيدة/ عزيزة السيد إبراهيم سعد وذلك لدخولهما في الجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق.

 

 

 مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.