قرار مجلس الوزراء رقم 181 لسنة 1991 بتاريخ 14-02-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 181 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 509 لسنة 1990؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
يضم السيد الدكتور/ إسماعيل صبري عبد الله إلى عضوية المجلس الأعلى للثقافة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.