قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 237 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة المحطة رقم (1) لمشروع الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح على قطعة الأرض البالغ مساحتها 1600 متر مربع والمبينة حدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفق.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.