قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 248 لسنة 1991 

 

 

بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 1987 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛

وعلى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للحكم المحلي والوزير المختص بشئون الأزهر رقم 430 لسنة 1979؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 275 (أ) لسنة 1990؛

وبناء على ما عرضه رئيس جامعة الأزهر؛

 

  مادة 1

 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للحكم المحلي والوزير المختص بشئون الأزهر رقم 430 لسنة 1979 المشار إليه النص التالي:

"ووفق على إنشاء وحدة ذات طابع خاص باسم (جامعة الأزهر - مركز معوقات الطفولة)".

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.