قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 270 لسنة 1991
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 1987 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛
وعلى اقتراح المجلس الأعلى للأزهر؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
مادة 1
يكون قبول الطلاب الوافدين بكليات جامعة الأزهر في العام الجامعي 91/1992 عن طريق مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وفقاً للقواعد الآتية:
1- الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 1991 أو ما يعادلها يرشحون للقبول بالكليات النظرية والعملية وفقاً لشروط القبول، والحد الأدنى (الأصلي أو الاعتباري) للدرجات المقررة لقبول نظرائهم المصريين وفي حدود الأعداد المقررة لكل كلية.
2- الطلاب الحاصلون على شهادة ثانوية معهد البعوث الإسلامية عام 1991 أو ما يعادلها يرشحون للقبول بالكليات النظرية وفقاً لشروط القبول والحد الأدنى الاعتباري للدرجات المقررة لقبول نظرائهم من الطلاب المصريين وفي حدود الأعداد المقررة لكل كلية.
3- الطلاب الحاصلون على شهادات معادلة لفرق النقل بالكليات يرشحون طبقاً لقرار لجنة المعادلات الدراسية بالجامعة.
4- الطلاب الحاصلون على شهادات معادلة بتقدير نجاح دون درجات رقمية تقدر درجاتهم في الشهادة الثانوية وفقاً لما يلي:
ممتاز 90% فأكثر.
جيد جدا 80% فأكثر.
جيد 65% فأكثر.
مقبول/ متوسط/ ناجح 50% فأكثر.
أما الحاصلون منهم على شهادات معادلة بدون تقدير فيعاملون على أساس الحد الأدنى لدرجات القبول بالكليات الدينية.
ويشترط في الطلاب المشار إليهم أن يكونوا حاصلين على المؤهلات الدراسية اللازمة خلال عام 1991. ويجوز قبول الحاصلين على هذه المؤهلات في العامين السابقين.
كما يجوز قبول الحاصلين على المؤهلات المشار إليها في الثلاثة أعوام السابقة بالنسبة إلي أبناء البلاد غير الناطقة باللغة العربية الراغبين في الالتحاق بالكليات الدينية بمن فيهم أبناء جنوب السودان.
مادة 2
يحدد عدد المقبولين من الطلاب الوافدين في غير الكليات الدينية بما لا يزيد على 10% من عدد الطلاب المصريين المقبولين بهذه الكليات عام 91/1992. وتكون الأولوية في قبول هؤلاء الطلاب وفقاً للترتيب الآتي:
1- الطلاب الوافدون المقيدون على منح دراسية من جمهورية مصر العربية.
2- الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية الأزهرية أو ثانوية معهد البحوث الإسلامية من جمهورية مصر العربية.
3- الطلاب الحاصلون على شهادات معادلة للشهادات الثانوية الأزهرية أو ثانوية معهد البعوث الإسلامية أو لفرق النقل بالكليات.
مادة 3
لا يجوز قبول الطلاب الوافدين من جميع الجنسيات بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة إلا بعد العرض على رئيس الجامعة.
مادة 4
الطلاب والطالبات الوافدون غير المقيدين على منح دراسية من جمهورية مصر العربية المرشحون للقبول في غير الكليات الدينية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى بالجامعة وكذا الملتحقون منهم بالسنة التأهيلية أو السنة التمهيدية - لا يجوز قيدهم إلا بعد سداد رسوم القيد والتأمينات والمصروفات الدراسية المقررة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
مادة 5
تتولى مراقبة البعوث الإسلامية بالأزهر استيفاء أوراق الطلاب الوافدين وتسهيل مهمة تقديمها إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعة.
مادة 6
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من العام الجامعي 91/1992.