قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 303 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية،
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفي من الضرائب الجمركية سيارة سوزوكي 4 سلندر موديل 1985 شاسيه رقم 175510 الواردة باسم منظمة اليونيسيف والمهداة لمديريات الشئون الاجتماعية المنفذة لمشروع تنمية المرأة الريفية أتوبيس بمحافظات البحيرة وسوهاج وأسوان والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمرك الإسكندرية بموجب البيان الجمركي رقم 4973 م س بتاريخ 19/9/1985 والتي تبلغ قيمتها 4275 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 7756 جنيها.
مادة 2
يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.