قرار مجلس الوزراء رقم 304 لسنة 1991 بتاريخ 21-03-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 304 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية؛
مادة 1
تعتبر الجمعيات الخاصة الموضحة بالكشف المرفق - وعددها اثنتا عشرة جمعية - من الجمعيات ذات الصفة العامة، وتتمتع هذه الجمعيات باختصاصات السلطة العامة التالية:
1- عدم جواز الحجز على أموالها.
2- عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة.
3- جواز قيام وزارة الشئون الاجتماعية بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها هذه الجمعيات.
مادة 2
على وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.