قرار مجلس الوزراء رقم 354 لسنة 1991 بتاريخ 03-12-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 354 لسنة 1991
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 1987 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛
وعلى موافقة مجلس جامعة الأزهر؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛
مادة 1
ووفق على إنشاء وحدة ذات طابع خاص بجامعة الأزهر باسم "مركز التدريب الفني والمهني للطالبات" بكل من:
1- كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة
2- المدينة الجامعية للطلبات بالقاهرة.
3- كليات فرع الجامعة للبنات بالأقاليم.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.