قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 364 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة المحطة رفع المجاري الرئيسية رقم (1) بمدينة الفكرية بمحافظة المنيا.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ هذا المشروع والبالغ مساحتها 7000 متر مربع (سبعة آلاف متر مربع) والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.