قرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 1991 بتاريخ 28-03-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 380 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 25/2/1991؛
مادة 1
ووفق على أن تهدي وزارة الصحة مستشفيات جامعة القاهرة "مركز رعاية الحالات الحرجة" أجهزة للتحاليل المعملية والمونيتور والصدمات والتي تبلغ قيمتها 497101.10 جنيهاً (فقط أربعمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائة وواحد جنيه وعشرة قروش) وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.