قرار مجلس الوزراء رقم 536 لسنة 1991 بتاريخ 16-05-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 536 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه المجاري بحوض الذهبية رقم 42 بالقطعتين رقمي 6، 7 بمدينة أشمون محافظة المنوفية.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة للمشروع والبالغ مساحتها 12 فدان (اثنا عشر فداناً) والموضح موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.