قرار مجلس الوزراء رقم 602 لسنة 1991 بتاريخ 16-05-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 602 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 521 لسنة 1955 بشأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التعليم ومعاهد التعليم؛
وعلى القانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية والاستيلاء على العقارات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 356 لسنة 1990؛
مادة 1
يستولى بطريق الإيجار لمدة ثلاث سنوات على العقار الذي تشغله مدرسة السجاعية الابتدائية المشتركة بعزبة موسى بقرية السجاعية مركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية والبالغ مساحته 8 قراريط، 18 سهماً والموضح حدوده وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.