قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 621 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار؛

وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية؛

 

 

 

  مادة 1

 

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 مادة جديدة برقم 49 مكرراً نصها الآتي:

"مادة 49 مكرراً: يجوز أن يكون مسمى رأس المال للشركة محدداً بالنقد الأجنبي وذلك بالنسبة لمشروعات الاستثمار الداخلي متى كان رأس المال فيها مسدداً بالكامل بالنقد الأجنبي".

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.