قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 624 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 4/3/1991؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ هدى محمود محمد شعبان وشقيقتها السيدة/ رضا محمود محمد شعبان وذلك لحصولهما على جنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.