قرار مجلس الوزراء رقم 624 لسنة 1991 بتاريخ 23-05-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 624 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 4/3/1991؛
مادة 1
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ هدى محمود محمد شعبان وشقيقتها السيدة/ رضا محمود محمد شعبان وذلك لحصولهما على جنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.