قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 671 لسنة 1990 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 15/5/1990؛

 

 

 

  مادة 1

 

يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة انعقاد المؤتمر العام الثالث عشر لاتحاد البرلمانات الأفريقية، وذلك حسب النموذج المرفق على أن تكون مواصفاتها على النحو التالي:

أولاً- عملة ذهبية فئة جنيه:

التركيب الكيمائي:

0.875           (ثمانمائة وخمسة وسبعون في الألف) ذهباً.

0.025           (خمسة وعشرون في الألف) فضة.

0.100           (مائة في الألف) نحاساً.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي هو اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر:

24 (أربعة وعشرون) ملليمتراً.

الوزن:

8 (ثمانية) جرامات.

الفرق المسموح به في وزن القطعة هو اثنان في الألف من وزن القطعة بالزيادة أو بالنقص.

العدد:

200 (مائتان) قطعة.

ثانياً- عملة فضية فئة خمسة جنيهات:

التركيب الكيمائي:

0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.

0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاساً.

والفرق المسموح به في التركيب الكيمائي هو 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر:

37 (سبعة وثلاثون) ملليمتراً.

الوزن:

17.5 (سبعة عشر ونصف) جراماً.

الفرق المسوح به في الوزن هو 0.008 (ثمانية في الألف) بالزيادة أو بالنقص.

العدد:

5000 (خمسة آلاف) قطعة.

  مادة 2

يحدد سعر البيع بالداخل للعملات المشار إليها على الوجه الآتي:

(أ) قطعة ذهبية فئة جنيه                            300 (ثلاثمائة) جنيه مصري.

(ب) قطعة فضية فئة خمسة جنيهات              12 (اثنا عشر) جنيهاً مصرياً.

  مادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.