قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 685 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 13/4/1991،

وبناء على ما عرضه وزير الصناعة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء حكومة الصومال معلبات إنتاج شركة النصر للأغذية المحفوظة (قها) والتي تبلغ قيمتها 20 ألف جنيه على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة بقيمة هذه المعلبات.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.