قرار مجلس الوزراء رقم 686 لسنة 1991 بتاريخ 30-05-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 686 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء حكومة تركيا مواد غذائية عبارة عن 5 طن دقيق و3 طن سكر و3 طن أرز وطن شاي من وزارة التموين والتجارة الداخلية تبلغ قيمتها 23017.50 جنيها.
وتتحمل الموازنة العامة للدولة بقيمة الأشياء المهداة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.