قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 699 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة الترعة الابتدائية بقسم شبرا محافظة القاهرة.

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض وبناء العقار رقم 20 شارع محمود بيومي قسم شبرا بمحافظة القاهرة واللازم لتنفيذ هذا المشروع والبالغ مساحته 837.5 متراً مربعاً والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه بالكشف والمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.