قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 705 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة القاضي الابتدائية "إحلال" بمدينة بني سويف بمحافظة بني سويف.
مادة 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على أرض ومبني العقار الذي تشغله مدرسة القاضي الابتدائية بمدينة بني سويف اللازم لتنفيذ هذا المشروع ,والبالغ مساحته 500 متر مربع والمبين موقعه وحدوده وأسم مالكه بالكشف والمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،