قرار مجلس الوزراء رقم 738 لسنة 1991 بتاريخ 30-05-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 738 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 31/4/1991،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة،
قرر:
مادة 1
ووفق على أن تهدي وزارة الصحة كلية الطب بجامعة عين شمس جهاز ليزر (KELLER MICROLASE LASER ) تبلغ قيمته 100198 جنيها (مائة ألف ومائه وثمانية وتسعون جنيها) خصما على البند المخصص لذلك بموازنة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار