قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 739 لسنة 1991 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 13/4/1991،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة قسم أمراض القلب بكلية الطب بجامعة عين شمس أجهزة تبلغ قيمتها 26859.09 جنيها (ستة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة وخمسون جنيها وتسعة قروش) وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة الصحة والموضحة بياناتها وفقا لما يلي:

جهاز صدمات قلب تبلغ  قيمته 23956.29 جنيها

جهازين رسم قلب قناة واحدة تبلغ قيمتهما 2902.80 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار