قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 755 لسنة 1991 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 والقرارات المعدلة له؛

  مادة 1

يفوض السيد الدكتور/ محمود سيد أحمد شريف وزير الإدارة المحلية في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه.

1- الفقرة الثانية من كل من المادتين 14، 15

2- المادة 42 والفقرة الثانية من المادة 50

3- اختيار رؤساء المراكز من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا طبقاً لنص المادة 44

4- المواد 35، ثانياً بند (و)، 43 بند (4)، عاشراً، 69 بند (5)، 128 ذلك كله إذا كانت قيمة التبرع أو الوصية أو الهبة أو المساعدة لا تجاوز خمسين ألف جنيه مع إخطار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما يتم قبوله.

5- الفقرة الأولى من المادة 139 فيما تتضمنه من الاختصاص بالندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء المدن والأحياء وبنقلهم من مناصبهم بين وحدات الإدارة المحلية ونقلهم إلى أجهزة الإدارة المحلية المختلفة.

كما يفوض في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه.

  مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.