قرار مجلس الوزراء رقم 771 لسنة 1991 بتاريخ 13-06-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 771 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع رصف وتوسيع طريق الآثار بالبر الغربي بالأقصر بمساحة عشرة أفدنة تقريبا بنواحي البعيرات – القرنة وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجماليين المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،