قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 825 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفي من الضرائب الجمركية سيارة مرسيدس 560 أس . أي . أل 8 سلندرات موديل سنة 1988 شاسيه رقم 386331 – IA – 126039 والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمرك السيارات بالقاهرة بموجب البيان الجمركي رقم 678 في 4/2/1991 باسم شركة مصر لتجارة السيارات لحساب مجلس الشعب والتي تبلغ قيمتها 400000 جنيه والضرائب الجمركية المستحقة عليها 480000 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.