قرار مجلس الوزراء رقم 837 لسنة 1991 بتاريخ 13-06-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 837 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1987؛
مادة 1
يحتفل كل عام في جمهورية مصر العربية بعيد الجلاء 18 يونيو وتعطل فيه المدارس والجامعات دون غيرها.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.