قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 837 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1987؛

 

 

 

  مادة 1

 

يحتفل كل عام في جمهورية مصر العربية بعيد الجلاء 18 يونيو وتعطل فيه المدارس والجامعات دون غيرها.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.