قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 856 لسنة 1991 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 691 لسنة 1989 بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 933 لسنة 1977؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1990 بالتنازل بالمجان عن 5000م2 من أرض المسجد الأقصى تقسيم مدينة الأوقاف لدولة الإمارات العربية المتحدة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى ما ورد بمذكرة السيد محافظ الجيزة بتاريخ 26/11/1988 ومذكرة السيد المهندس نقيب المهندسين بتاريخ 22/4/1991؛

 

 

  مادة 1

 

ووفق على تخصيص مساحة 6000 "ستة آلاف متر مربع" من أرض ميدان مسجد الأقصي تقسيم مدينة الأوقاف مركز إمبابة "تأجيرها لنقابة المهندسين لإقامة ناد عليها بإيجار رمزي لمدة ثلاثين عاماً وذلك من مساحة الأحد عشر ألف متر مربع من الأرض المذكورة السابق تخصيصها لهذا الغرض بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 933 لسنة 1977 قبل إلغائه والمحددة من الشمال بشارع المسجد الأقصى ومن الشمال الشرقي بشارع كمال إبراهيم خليل ومن الشرق بشارع البطل مدحت عبد الحميد ومن الجنوب بشارع النقيب فوزي رماح ومن الغرب بشارع عزة والملاصقة لأرض الجمعية التعاونية لإسكان المهندسين.

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.