قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 936 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بتاريخ 6/6/1991،

وبناء على ما عرضه وزير الصناعة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء الأكراد بالعراق ما يلي:

1- معلبات قيمتها 25 ألف جنيه قامت شركة النصر للأغذية المحفوظة "قها" بشحنها طبقا لإذن التسليم رقم 5532 بتاريخ 22/4/1991

2- 2000 بطانية قيمتها 44 ألف جنيه قامت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بشحنها طبقا للفاتورة رقم 5657 بتاريخ 22/4/1991

وتتحمل الموازنة العامة للدولة بقيمة هذه المنتجات.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.