قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 937 لسنة 1991 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على ما عرضه وزير التموين ولتجارة الداخلية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء حكومة الصومال مواد غذائية مشمول الفاتورة رقم 65516 بتاريخ 23/5/1991 والموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها 38015.80 جنيها.

وعلى أن تتحمل الموازنة العامة للدولة بقيمة الأشياء المهداة.

 

 

 

  مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.