قرار مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 1991 بتاريخ 30-06-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 939 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 20/12/1990،
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والإصلاح الأراضي،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء المملكة العربية السعودية 30000 (ثلاثين ألف) جرعة لقاح طاعون خيل 30000 (ثلاثين ألف جرعة لقاح داء الكلب من معهد بحوث الأمصال واللقاحات بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة والتي تبلغ قيمتها 45000 جنيه.
مادة 2
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ هذا القرار،