قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 940 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 27/8/1990،
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والإصلاح الأراضي،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء وزارة الزراعة اللبنانية لقاحات بيطرية من أنواع الحمي القلاعية، الانتروتوكسيميا، ولقاح الكلب، والطاعون البقري بالإضافة إلى ثلاثة كولمان والموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها 18955 جنيها (ثمانية عشر ألفا وتسعمائة وخمسة وخمسون جنيها) مقدمة من معهد بحوث الأمصال واللقاحات بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة.
مادة 2
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ هذا القرار،