قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 943 لسنة 1991 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 8/10/1990،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء دولة تونس أدوية حدود مبلغ قدره 11241.25 جنيها ( أحد عشر ألفا ومائتان وواحد وأربعون جنيها وخمسة وعشرون قرشا) خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار