قرار مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 1991 بتاريخ 30-06-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 944 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 28/8/1990،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء جمهورية السودان الديمقراطية المبيدات والمحروقات الموضحة بياناتها بالكشف المرفق لمكافحة بعوض الجامبيا في حدود مبلغ وقدره 250000 جنيه (مائته وخمسون ألفا جنيه) خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار